الشيخ الجواهري

138

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا محيص عن القول بالوجوب ] . إنّما الكلام في أنّه تخييري أو مرتّب ، والأقوى الأوّل [ 1 ] . والأحوط الثاني . [ ثمّ إن الظاهر أنّ الكفّارة إنّما تجب في المصيبة لاغير ] . نعم لا فرق بين مصاب القريب والبعيد . أمّا اعتبار جزّ جميع الشعر [ 2 ] . [ فيكفي جزّ بعض الشعر ] . ويلحق بالجزّ الحلق والإحراق [ 3 ] . وهو وإن كان أحوط لكنّه لا يخلو من نظر [ 4 ] . [ نتف المرأة شعرها في المصاب ] : ( الثالثة : يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ) الذي هو قلعه خلاف الجزّ الذي هو القصّ ( وخدش وجهها وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 . ( 2 ) انظر الانتصار : 366 . ( 3 ) المسالك 10 : 28 . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 131 . ( 5 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 . ( 6 ) الرياض 11 : 246 . ( 7 ) انظر الدروس 2 : 178 . ( 8 ) الروضة 3 : 16 . ( 9 ) الانتصار : 366 . ( 10 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 . ( 11 ) السرائر 3 : 78 . ( 12 ) الرياض 11 : 246 . ( 13 ) انظر نهاية المرام 2 : 198 .